المرداوي

293

الإنصاف

قوله ( وإن اختلفا في قبض المهر فالقول قولها ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة . وذكر في الواضح رواية أن القول قوله بناء على ما إذا قال كان له علي كذا وقضيته على ما يأتي في كلام الخرقي في باب طريق الحاكم وصفته . قوله ( وإن اختلفا فيما يستقر به المهر فالقول قوله ) . بلا نزاع . قوله ( وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية وإن كان قد انعقد بالسر ذكره الخرقي ) . وذكره في الترغيب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وهو منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله لأنه قد أقر به . نقل أبو الحارث يؤخذ بالعلانية . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المذهب والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم قاله في الخلاصة . فإن رضيت المرأة بمهر السر وإلا لزمه العلانية . وقال القاضي وإن تصادقا على السر لم يكن لها غيره . وحمل كلام الإمام أحمد والخرقي على أن المرأة لم تقر بنكاح السر . وأطلقهما في الهداية والمستوعب . فائدة ذكر الحلواني أن البيع مثل النكاح في ذلك . وتقدم ذلك في كتاب البيع بأتم من هذا . تنبيه قال المصنف في المغني ومن تابعه من الشارح وغيره وجه قول