المرداوي
289
الإنصاف
قوله ( وإن اختلف الزوجان في قدر الصداق فالقول قول الزوج مع يمينه ) . وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور . وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية . وعنه القول قول من يدعي مهر المثل منهما . جزم به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وناظم المفردات ونصره القاضي وأصحابه منهم الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وابن عقيل والشيرازي وغيرهم . قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب . قال في الفروع نصره القاضي وأصحابه . وهو من مفردات المذهب بلا خلاف بينهم . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والشرح وشرح بن منجا . وعنه يتحالفان حكاها الشيرازي في المبهج . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتخرج لنا قول كقول مالك رحمه الله إن كان الاختلاف قبل الدخول تحالفا وإن كان بعده فالقول قول الزوج . فعلى الرواية الثانية وهو أن القول قول من يدعي مهر المثل منهما لو ادعى أقل منه وادعت أكثر منه ردت إليه بلا يمين عند القاضي في الأحوال كلها . وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة . وقيل يجب اليمين في الأحوال كلها .