المرداوي
278
الإنصاف
وإسلامه وردته أو من أجنبي كالرضاع ونحوه قبل الدخول يتنصف بها المهر بينهما ) . وكذا تعليق طلاقها على فعلها وتوكيلها فيه ففعلته فيهما على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو علق طلاقها على صفة وكانت الصفة من فعلها الذي لها منه بد وفعلته فلا مهر لها . وقواه صاحب القواعد . أما إذا خالعها فجزم المصنف بأنه يتنصف به لأنه من قبله وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما جزم به في الشرح وشرح بن منجا . وجزم به في الكافي والوجيز وقدمه في المستوعب . قال في القواعد المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن لها نصف الصداق وهو قول القاضي وأصحابه . والوجه الثاني يسقط الجميع وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وقيل يتنصف المهر إن كان الخلع مع غير الزوجة . تنبيه محل الخلاف إذا قيل هو فسخ على الصحيح من المذهب . وقيل أو طلاق أيضا ذكره في الرعاية . قال في القواعد بعد حكايته القول الثاني في أصل المسألة ومن الأصحاب من خرجه على أنه فسخ فيكون كسائر الفسوخ من الزوج . ومنهم من جعله مما يشترك فيه الزوجان لأنه إنما يكون بسؤال المرأة فتكون الفرقة فيه من قبلها . وكذلك يسقط أرشها في الخلع في المرض وهذا على قولنا لا يصح مع الأجنبي أظهر .