المرداوي
252
الإنصاف
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم وصححه في النظم وغيره . وعنه على الأب ضمانا . وعنه أصالة ذكرهما الشيخ تقي الدين . ونقل بن هانئ يلزم ذمة الابن مع رضاه . وقيل لا يتزوج له بأكثر من مهر المثل اختاره القاضي . وتقدم ذلك بأبسط من هذا في أركان النكاح بعد قوله الثاني رضي الزوجين . فعلى المذهب لو قضاه عنه أبوه ثم طلق ابنه قبل الدخول وقيل بعد البلوغ فنصف الصداق للابن دون الأب قاله في الرعاية . قوله ( فإن كان معسرا فهل يضمنه الأب يحتمل وجهين ) . وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا . أحدهما لا يضمنه الأب كثمن مبيعه وهو المذهب . قال القاضي هذا أصح . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . والثاني يضمنه للعرف اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز . وعنه يلزمه أصالة ذكرها في الرعاية . وقيل يضمن الأب الزيادة فقط . وقال في النوادر نقل صالح كالنفقة فلا شيء على الابن . قال في الفروع كذا قال . وقال الشيخ تقي الدين ويتحرر لأصحابنا فيما إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد روايات .