المرداوي

25

الإنصاف

وعنه هي معها كالأجنبي قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وقالوا نص عليه . وقطع به الحلواني في التبصرة . واستثنى القاضي أبو يعلى على هذه الرواية الكافرة المملوكة لمسلمة فإنه يجوز أن تظهر على مولاتها كالمسلمة وأطلقهما في المذهب . فائدة يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة للضرورة وإلا فلا نص عليه . وأما الرجل مع الرجل ولو كان أمرد فالمذهب أنه لا ينظر منه إلا ما بين السرة والركبة وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره . وقدمه في الرعاية الكبرى وقال وقيل ينظر غير العورة . فيحتمل أنه كالأول لكن عند صاحب الرعاية أنه أعم من الأول . قوله ( ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع والفائق والمحرر . وقال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وعنه يباح لها النظر منه إلى ما يظهر غالبا . وعنه لا يباح النظر إليه وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير . وقطع به بن البنا واختاره أبو بكر قاله القاضي نقله الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح المحرر .