المرداوي
23
الإنصاف
قوله ( وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه هو كالمحرم وأطلق في الكافي في المميز روايتين . قوله ( فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم ) . وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وعنه أنه كالأجنبي وأطلقهما في الكافي والفائق والقواعد الأصولية . وقيل كالطفل ذكره في الرعاية الكبرى . قلت وهو ضعيف جدا . وقال في الرعاية الصغرى فهو كذي محرم . وعنه كأجنبي بالغ . فائدتان إحداهما حكم بنت تسع حكم المميز ذي الشهوة على الصحيح من المذهب . وذكر أبو بكر قول الإمام أحمد في رواية عبد الله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت المحيض فلا تكشف إلا وجهها ويديها . ونقل جعفر في الرجل عنده الأرملة واليتيمة لا ينظر وأنه لا بأس بنظر الوجه بلا شهوة . الثانية لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها نص عليه .