المرداوي
228
الإنصاف
للأصحاب فيه تردد ومنهم من ذكر احتمالين . وينبني على ذلك لو أخذه بالشفعة وغير ذلك . وإن قيل هو حق لله فالحل مرتب عليه مع العقد . وتقدم في أول كتاب النكاح هل المعقود عليه المنفعة أو الحل . قوله ( وأن لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وهو خمسمائة درهم ) . وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم . وقدمه في المستوعب وغيره . وقال ابن عبدوس في تذكرته يسن أن لا يعبر خمسمائة درهم . وقال في المحرر والنظم والوجيز والفروع وغيرهم من أربعمائة إلى خمسمائة . وقال القاضي في الجامع قول الإمام أحمد رحمه الله أربعمائة يعني من الدراهم التي وزن الدرهم منها مثقال فتكون الأربعمائة خمسمائة أو قريبا منها بضرب الإسلام . وقدم في الترغيب أن السنة أن لا يزيد على مهر بناته صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة . قال في البلغة السنة أن لا يزيد على مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة درهم . وقيل على مهر نسائه وهو خمسمائة درهم . وقال في الرعاية الكبرى يستحب جعله خفيفا أربعمائة كصداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خمسمائة كصداق زوجاته . وقيل بناته انتهى . قال في المستوعب وروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال الذي نحبه أربعمائة درهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بناته .