المرداوي
226
الإنصاف
هذا صحيح لكن لو أسلم وتحته أربع إماء فأسلمت اثنتان ثم عتقن فأسلمت الثنتان الباقيتان كان له أن يختار من الجميع أيضا على أحد الوجهين . وجزم به في الرعاية . والوجه الثاني يتعين الأولتان وأطلقهما في الفروع . قوله ( وإن أسلم وعتق ثم أسلمن فحكمه حكم الحر لا يجوز له أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه ) . بلا نزاع أعلمه . فائدة لو كان تحته أحرار فأسلم وأسلمن معه لم يكن للحرة خيار الفسخ على الصحيح من المذهب اختاره المصنف وغيره . قال القاضي وابن عقيل هذا قياس المذهب . وقال القاضي في الجامع هو كالعيب الحادث .