المرداوي

216

الإنصاف

قال الزركشي في شرح الوجيز والأظهر التنصيف . قوله ( وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي والمحرر والنظم والفروع والحاوي الصغير والبلغة وتجريد العناية . إحداهما تقف على انقضاء العدة صححه في التصحيح وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي واختاره الخرقي . وقال الزركشي في شرح الوجيز وهو المذهب ونصره المصنف . قال ابن منجا هذا المذهب ومال إليه الشارح وهو الصحيح . والثاني تتعجل الفرقة اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الخلاصة والرعايتين والزبدة وإدراك الغاية . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول كما تقدم قريبا . قوله ( فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة ) . هذا مبني على القول بأن النكاح يقف على انقضاء العدة قاله في المحرر وغيره . فائدة لو وطئها أو طلقها وقلنا لا تتعجل الفرقة ففي وجوب المهر ووقوع الطلاق خلاف ذكره في الانتصار . قلت جزم المصنف والشارح بوجوب المهر إذا لم يسلما حتى انقضت العدة . قوله ( وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه فهو كردته ) .