المرداوي
21
الإنصاف
قال الشارح وهو قول بعض أصحابنا وما هو ببعيد . فائدة قال في الفروع وظاهر كلامهم لا ينظر عبد مشترك ولا ينظر الرجل أمة مشتركة لعموم منع النظر إلا من عبدها وأمته انتهى . وقال بعض الأصحاب للعبد المشترك بين النساء النظر إلى جميعهن لوجود الحاجة بالنسبة إلى الجميع . وجزم به في تجريد العناية فقال ولعبد ولو مبعضا نظر وجه سيدته وكفيها . وذكر المصنف في فتاويه أنه يجوز لهن جميعهن النظر إليه لحاجتهن إلى ذلك بخلاف الأمة المشتركة بين رجال ليس لأحد منهم النظر إلى عورتها . قوله ( ولغير أولي الإربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك ) . يعني إلى الوجه والكفين وهذا أحد الوجهين صححه في النظم . واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق . وقيل حكمهم حكم العبد مع سيدته في النظر وهو المذهب قدمه في الفروع . قال في الكافي والمغني حكمهم حكم ذي المحارم في النظر وقطع به . وقيل لا يباح لهم النظر مطلقا . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أن الخصي والمجبوب لا يجوز لهما النظر إلى الأجنبية وهو صحيح وهو المذهب . قال الأثرم استعظم الإمام أحمد رحمه الله إدخال الخصيان على النساء . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق .