المرداوي
200
الإنصاف
فائدة خيار العيوب على التراخي على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وأبو الخطاب والمصنف والشارح والمجد وابن عبدوس وغيرهم . قال في البلغة هذا أظهر الوجهين . قال الناظم هذا أقوى الوجهين وهو ظاهر كلام الخرقي . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقيل هو على الفور . وقاله القاضي في المجرد وابن عقيل وابن البنا في الخصال . قال ابن عقيل ومعناه أن المطالبة بحق الفسخ تكون على الفور فمتى أخر ما لم تجر العادة به بطل لأن الفسخ على الفور . فعلى المذهب لا يبطل الخيار إلا بما يدل على الرضى من الوطء والتمكين مع العلم بالعيب أو يأتي بصريح الرضى . قال الزركشي وجزم به المصنف هنا وغيره . قال المجد لا يسقط خيار العنة إلا بالقول فلا يسقط بالتمكين من الاستمتاع ونحوه وجزم به في الوجيز والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم نجد هذه التفرقة لغير الجد . قوله ( ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم ) . فينفسخ بنفسه أو يرده إلى من له الخيار على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية وغيرها وقدمه في الفروع . وقال في الموجز يتولاه الحاكم . وقال الشيخ تقي الدين ليس هو الفاسخ وإنما يأذن ويحكم به فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم