المرداوي
197
الإنصاف
واختاره أيضا في التعليق القديم . اختاره أبو بكر في الخلاف وابن حامد وابن البنا وصححه في البلغة وقدمه في النظم . تنبيهات . أحدها قوله في البخر وهو نتن الفم هو الصحيح . قال ابن منجا هذا المذهب واختاره أبو بكر وقدمه في المغني والبلغة والشرح والرعايتين . وقال ابن حامد نتن في الفرج يثور عند الوطء . قال المصنف والشارح إن أراد أنه يسمى بخرا ويثبت به الخيار وإلا فلا معنى له لأن نتن الفم يمنع مقاربة صاحبه إلا على كره . وقال في الفروع البخر يشملهما . وقال في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيره في كل منهما وجهان في ثبوت الخيار به . وجزم بن عبدوس في تذكرته بثبوت الخيار بهما . وقال في المستوعب بعد أن ذكر الخلاف بين أبي بكر وابن حامد وعلى قول أبي بكر وابن حامد يثبت الخيار . وظاهر كلام الخرقي وأبي حفص أنه عيب لا يثبت به خيار . الثاني ظاهر قوله وفي كونه خنثى أنه سواء كان مشكلا وقلنا يجوز نكاحه أو غير مشكل وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقال قاله جماعة . وجزم به في المستوعب وتذكرة بن عبدوس . وقال في الفروع وخصه في المغني بالمشكل وفي الرعاية عكسه . قلت ظاهر كلامه في المغني يخالف ما قال فإنه قال وفي البخر وكون أحد الزوجين خنثى وجهان وأطلق الخنثى .