المرداوي
182
الإنصاف
قوله ( وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار ) . بلا نزاع سواء عتقت ثم طلقت أو طلقت ثم عتقت في عدتها فإن رضيت بالمقام فهل يبطل خيارها على وجهين . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح . أحدهما يبطل وهو المذهب اختاره المصنف وغيره . وصححه في التصحيح والمذهب فقال سقط خيارها في أصح الوجهين . قال الناظم هذا أشهر الوجهين وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . والوجه الثاني لا يبطل خيارها . قوله ( ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول فالمهر للسيد ) . بلا نزاع سواء كان مسمى المهر أو مهر المثل إن لم يكن مسمى . قوله ( وإن كان قبله فلا مهر ) . هذا المذهب جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والحاوي الصغير . وقال أبو بكر لسيدها نصف المهر . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها مهنا . وجزم به في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة . فعليها إن لم يكن فرض وجبت المتعة حيث يجب لوجوبه له فلا يسقط بفعل غيره . قوله ( وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها ) .