المرداوي
180
الإنصاف
يعني الذي ذكره في أصل القاعدة فإنه لا يجوز الإقدام عليه . الثالثة لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره جاز نص عليه في رواية مهنا ذكره أبو بكر في الشافي . قال ابن رجب رحمه الله وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض . وصرح الأصحاب بجوازه في خيار البيع . الرابعة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد إذا أعتقها فرضيت لزمها ذلك . قال ويقتضيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإنه يجوز العتق بشرط . قال في القاعدة الرابعة والثلاثين إذا عتقت الأمة المزوجة لم تملك منفعة البضع إنما يثبت لها الخيار تحت العبد . قال ومن قال بسراية العتق قال قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك فصار الخيار لها في المقام وعدمه حرا كان أو عبدا . قال وعلى هذا لو استثنى منفعة بضعها للزوج صح ولم تملك الخيار حرا كان أو عبدا ذكره الشيخ . قال وهو مقتضى المذهب انتهى . والظاهر أنه أراد بالشيخ الشيخ تقي الدين أو سقط ذكره في الكتابة . قوله ( وخيار المعتقة على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرضى ) . بلا خلاف في ذلك . ويأتي خيار العيب هل هو على التراخي أو على الفور في أواخر الباب الآتي بعد هذا .