المرداوي
172
الإنصاف
فائدتان إحداهما لا يضمن منهم إلا من ولد حيا في وقت يعيش لمثله سواء عاش أو مات بعد ذلك . الثانية ولد المكاتبة مكاتب ويغرم أبوه قيمته على الصحيح من الروايتين . والمعتق بعضها يجب لها البعض فيسقط وولدها يغرم أبوه قدر رقه . تنبيه قوله فبانت أمة . يعني بالبينة لا غير على الصحيح من المذهب . وقيل وبإقرارها أيضا . قوله ( وإن كان عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق ) . فيكون الفداء متعلقا بذمته وهو المذهب . جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع وشرح بن منجا . وقيل يتعلق برقبته وهو رواية في الترغيب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا هو المتوجه قولا واحدا لأنه ضمان جناية محضة . وأطلقهما في المغني والشرح . وقيل يتعلق بكسبه فيرجع به سيده في الحال . قوله ( ويرجع بذلك على من غره ) . بلا نزاع كأمره بإتلاف مال غيره بأنه له فلم يكن له ذكره في الواضح . لكن من شرط رجوعه على من غره أن يكون قد شرط له أنها حرة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .