المرداوي
164
الإنصاف
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم أر أحدا من الأصحاب قال لا بأس به . وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد بخلاف ما تقدم فإنه ينافيه لقصده التوقيت . قوله ( ونكاح شرط فيه طلاقها في وقت ) . الصحيح من المذهب أنه إذا شرط في النكاح طلاقها في وقت حكمه حكم نكاح المتعة وعليه الأصحاب ونص عليه . ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط قاله المصنف والشارح . قوله ( أو علق ابتداءه على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها ) . الصحيح من المذهب بطلان العقد في ذلك وشبهه . قال في الفروع إذا علق ابتداءه على شرط فسد العقد على الأصح كالشرط وصححه المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وغيره . قال في المحرر وغيره ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم . وعنه العقد صحيح وبعدها القاضي وأبو الخطاب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكر القاضي وغيره روايتين والأنص من كلامه جوازه . قال ابن رجب ورواية الصحة أقوى . قال في الفائق ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل . وعنه يصح نصره شيخنا وهو المختار انتهى . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قوله في المحرر ولا يصح تعليقه بشرط مستقبل أظن قصد بذلك الاحتراز عن تعليقه بمشيئة الله تعالى ودخل في