المرداوي
161
الإنصاف
فعلى المذهب لو سمى لإحداهما مهر ولم يسم للأخرى شيء فسد نكاح من لم يسم لها صداق لا غير . قال المصنف والشارح وهذا أولى . وقال أبو بكر يفسد النكاح فيهما . وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى . فائدة لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة صداق الأخرى لم يصح على الصحيح . وقيل يبطل الشرط وحده . قوله ( الثاني نكاح المحلل وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها ) . الصحيح من المذهب أن نكاح المحلل باطل مع شرطه نص عليه وعليه الأصحاب وعنه يصح العقد ويبطل الشرط ذكرها جماعة . قال الزركشي وخرج القاضي أبو الخطاب رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من اشتراط الخيار . وخرجها بن عقيل من الشروط الفاسدة . قوله ( فإن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضا في ظاهر المذهب ) . قال الزركشي نص عليه وعليه الأصحاب وهو كما قال . وقيل يكره ويصح وذكره القاضي . وحكاه الشريف وأبو الخطاب ومن تبعهما رواية . ومنع ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله . ويؤخذ من الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر أن يكون الشرط في العقد .