المرداوي

16

الإنصاف

أبو الحسين في التمام وابن الزاغوني واختارها بن عقيل في المفردات وهي احتمال في الهداية ومن تابعه . وذكر أبو الفتح بن المنى أن النكاح فرض كفاية فكان الاشتغال به أولى كالجهاد كما تقدم . قوله ( ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية بلا نزاع ) . ويستحب أيضا أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف على الصحيح من المذهب جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . قال في الهداية والمستوعب وإدراك الغاية والفائق والأولى أن لا يزيد على نكاح واحدة . قال الناظم وواحدة أقرب إلى العدل . قال في تجريد العناية هذا الأشهر . قال ابن خطيب السلامية جمهور الأصحاب استحبوا أن لا يزيد على واحدة . قال ابن الجوزي إلا أن لا تعفه واحدة انتهى . وقيل المستحب اثنان كما لو لم تعفه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال يقترض ويتزوج ليته إذا تزوج اثنتين يفلت . وهو ظاهر كلام بن عقيل في مفرداته . قال ابن رزين في النهاية يستحب أن يزيد على واحدة وأطلقهما في الفروع . قوله ( ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر ) . هذا المذهب أعني أنه يباح .