المرداوي

152

الإنصاف

أحدهما يبطل النكاحان معا وهو المذهب . اختاره القاضي وابن عقيل والمصنف في المغني والشارح وغيرهم . والوجه الثاني يبطل نكاح الأم وحدها ذكره في الكافي . وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين . وصححه في الفائدة الأخيرة من القواعد . وأطلقهما في الكافي والقواعد الفقهية في التاسعة بعد المائة . قوله ( ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز وطء إماء غير أهل الكتاب . وذكره بن أبي شيبة في كتابه عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار فلا يصح ادعاء الإجماع مع مخالفة هؤلاء . قوله ( ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره نص عليه ) . في رواية الميموني وهو المذهب اختاره أبو بكر وابن عقيل . وجزم به في الوجيز وقدمه في المستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وقيل يحل نكاحه ذكره في الرعاية . وقال الخرقي إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد وإن قال أنا امرأة لم تنكح إلا رجلا . واختاره القاضي في الروايتين . فعلى هذا لو قال أنا رجل وقبلنا قوله في ذلك في النكاح فهل يثبت