المرداوي
150
الإنصاف
والوجه الثاني لا يقع اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول لأن الطلاق قارن المانع وهو الملك فلم ينفذ . وقدمه المصنف في باب الطلاق في الماضي والمستقبل ويأتي هناك إن شاء الله محررا . ومثل هذه المسألة لو تزوج أمة وقال إن اشتريتك فأنت طالق فيه الوجهان وإن قلنا ينتقل الملك مع الخيار وهو الصحيح لم يقع الطلاق . وإن قلنا لا ينتقل وقع الطلاق وجها واحدا ذكره أبو الخطاب . فائدة لا يجوز للمرأة نكاح عبد ولدها على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يجوز . تنبيه مفهوم قوله ولا للحر أن يتزوج أمة ابنه . جواز تزوج الأب بأمة ولده إن كان رقيقا وهو صحيح بلا نزاع فيه . وكذا يجوز للمرأة نكاح عبد ولدها إذا كانت رقيقة . فائدة قوله وإن اشترى الحر زوجته وكذا بعضها انفسخ نكاحها وإن اشتراها ابنه وكذا بعضها فعلى وجهين . وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح . أحدهما ينفسخ وهو المذهب صححه في التصحيح . قال في الفروع ينفسخ على الأصح . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . والوجه الثاني لا ينفسخ فائدتان