المرداوي

143

الإنصاف

المذهب صححه في التصحيح والنظم وابن رجب في القاعدة التاسعة بعد المائة وجزم به في الوجيز واختاره بن عبدوس في تذكرته . والرواية الثانية يبطل . قدمهما في الرعايتين وجزم به ناظم المفردات وهو منها . وقال في المنتخب يكون ذلك طلاقا فيهما لا فسخا . ونقله بن منصور فيما إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقا للأمة لقول بن عباس رضي الله عنهما . تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أنه لو زال خوف العنت لا يبطل نكاح الأمة وجزم به في الرعاية . وقال في الترغيب والبلغة حكمه حكم ما إذا أيسر ونكح حرة على ما تقدم قاله في القاعدة السابعة . قوله ( وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى فهل له نكاح أمة أخرى على روايتين ) . إذا تزوج حرة فلم تعفه فأطلق المصنف في جواز نكاح أمة عليها الروايتين . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب . إحداهما يجوز له ذلك إذا كان فيه الشرطان قائمين وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره بن عبدوس وغيره وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم . وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . والرواية الثانية لا يجوز قطع به بن أبي موسى وغيره . فعلى المذهب لو جمع بينهما في عقد واحد صح .