المرداوي

124

الإنصاف

ولكن نقل بن منصور إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهما . وتأوله القاضي على أنه يختارها بعقد مستأنف . وقال في آخر القواعد وهو بعيد وخرج قولا بالاقتراع . قوله ( وإن تزوجهما في عقدين أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى سواء كانت بائنا أو رجعية فنكاح الثانية باطل ) . يعني إذا كان يحرم الجمع بينهما وهذا بلا نزاع . لكن لو جهلت الأولى فسخا على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني والشرح وتذكرة بن عبدوس وقالا بطلا . قال ابن أبي موسى الصحيح بطلان النكاحين . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه يقرع بينهما فمن خرجت لها القرعة فهي الأولى . قال في الرعاية من عنده قلت فمن قرعت جدد عقدها بإذنها . فعلى المذهب يلزم أحدهما نصف المهر يقترعان عليه على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . وذكر بن عقيل رواية لا يلزمه لأنه مكره . واختاره أبو بكر فقال اختياري أن يسقط المهر إذا كان مجبرا على الطلاق قبل الدخول . قلت فعلى الأول يعايي بها إذا أجبر على الطلاق . قوله ( وإن اشتراهن في عقد واحد صح ) . يعني لو اشترى أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد صح . قوله ( فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى ) .