المرداوي

118

الإنصاف

فلو زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها كوطء الحلال والشبهة . ولو وطئ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته نص عليه ولكن لا تثبت محرمية ولا إباحة النظر . قوله ( فإن كانت الموطوأة ميتة أو صغيرة فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية . أحدهما لا يثبت التحريم بذلك وهو المذهب . اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه بن رزين في شرحه . وقاله القاضي في خلافه في وطء الصغيرة وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وصححه الزركشي في الصغيرة . والوجه الثاني يثبت به التحريم وقاله القاضي في الجامع في الصغيرة . وهو ظاهر ما جزم به في المنور فيها . تنبيه مراده بالصغيرة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها قاله الأصحاب . قوله ( وإن باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو خلا بها بشهوة ) . يعني في الحرام أو لمسها بشهوة فعلى روايتين . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .