المرداوي

116

الإنصاف

وقدمه في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . واختاره المصنف والشارح وغيرهما وحكاه بن المنذر إجماعا . والرواية الثانية يحرمن اختاره أبو بكر في المقنع . فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول خلافا ومذهبا قاله في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والوجيز وغيرهم . قال الزركشي إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء فروايتان أنصهما وهو الذي قطع به القاضي في الجامع الكبير وفي موضع في الخصال وابن البنا والشيرازي ثبوت حكم الربيبة . والثانية وهي اختيار أبي محمد وابن عقيل والقاضي في المجرد وفي الجامع في موضع لا يثبت . وقدم في المغني أنها لا تحرم وصححه في موضع آخر . قلت وصححه في المستوعب والشرح في كتاب الصداق وهو المذهب . الثانية قطع المصنف وغيره من الأصحاب في المباشرة ونظر الفرج بعدم التحريم . قال الزركشي وقد يقال بعدم التحريم بناء على تقرر الصداق . ويأتي أيضا التنبيه على الخلوة فيما يقرر الصداق في بابه . ولا يثبت التحريم باستدخال ماء الرجل نص عليه في التعليق في اللعان . قوله ( ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام ) . أما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال فإجماع .