المرداوي
113
الإنصاف
باب المحرمات في النكاح . فائدة قوله والبنات من حلال أو حرام . وكذا ابنته المنفية بلعان ومن شبهة . ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره قاله القاضي في التعليق . وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في استدلاله أن الشبه كاف في ذلك قاله الزركشي . تنبيهات . الأول شمل قوله والعمات . عمة أبيه وأمه لدخولها في عماته وعمة العم لأب لأنها عمة أبيه لا عمة العم لأم لأنها أجنبية منه . وتحرم خالة العمة لأم ولا تحرم خالة العمة لأب لأنها أجنبية . وتحرم عمة الخالة لأب لأنها عمة الأم ولا تحرم عمة الخالة لأم لأنها أجنبية . الثاني قوله القسم الثاني المحرمات بالرضاع ويحرم ما يحرم بالنسب سواء . هذا المذهب وعليه الأصحاب . قال ابن البنا في خصاله والوجيز وغيرهما إلا أم أخيه وأخت ابنه فإنهما يحرمان من النسب ولا يحرمان بالرضاع وقاله الأصحاب . لكن أم أخيه إنما حرمت من غير الرضاع من جهة أخرى لكونها زوجة أبيه وذلك من جهة تحريم المصاهرة لا من جهة تحريم النسب .