المرداوي
109
الإنصاف
قلت هذا كلام ساقط ولم يفهم معنى كلام الأصحاب . فائدتان إحداهما المنصب هو النسب وأما اليسار فهو بحسب ما يجب للمرأة . وقيل تساويهما فيه . قال الزركشي معنى الكفاءة في المال أن يكون بقدر المهر والنفقة . قال القاضي وأبو محمد في المغني لأنه الذي يحتاج إليه في النكاح . ولم يعتبر في الكافي إلا النفقة فقط . واعتبر بن عقيل أن يكون بحيث لا يغير عليها عادتها عند أبيها في بيته . الثانية لا تعتبر هذه الصفات في المرأة وليست الكفاءة شرط في حقها للرجل . وفي الانتصار احتمال يخير معتق تحته أمة . وفي الواضح احتمال يبطل النكاح بعتق الزوج الذي تحته أمة بناء على الرواية فيما إذا استغنى عن نكاح الأمة بحرة فإنه يبطل . ويأتي ذلك في أوائل الفصل الثالث من باب الشروط في النكاح . قوله ( والعرب بعضهم لبعض أكفاء ) . هذا المذهب صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم . وجزم به في العمدة والوجيز وغيرهما وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما . وعنه لا تزوج قرشية بغير قرشي ولا هاشمية بغير هاشمي . قدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير . قال في الفروع هذه الرواية مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه . ورد الشيخ تقي الدين رحمه الله هذه الرواية وقال ليس في كلام الإمام