المرداوي

106

الإنصاف

وعنه ليست بشرط يعني للصحة بل شرط في اللزوم . قال المصنف هنا وهي أصح وهو المذهب عند أكثر المتأخرين . واختاره أبو الخطاب في خلافه والمصنف وابن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم . وجزم به في العمدة والوجيز والمنور . قال في الرعايتين وهي أولى للآثار وقدمه في المحرر والفروع . قلت وهو الصواب الذي لا يعدل عنه . فعلى الأولى الكفاءة حق لله تعالى وللمرأة والأولياء حتى من يحدث . وعلى الثانية حق للمرأة والأولياء فقط . قوله ( لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ فلو زوج الأب بغير كفء برضاها فللإخوة الفسخ ) . هذا كله مفرع على الرواية الثانية وهو الصحيح نص عليه . جزم به القاضي في الجامع الكبير والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وناظم المفردات . وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع . قال الزركشي هذا الأشهر . وهو من مفردات المذهب . وعنه لا يملك إلا بعد الفسخ مع رضى المرأة والأقرب . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير . فعلى الأول له الفسخ في الحال ومتراخيا ذكره القاضي وغيره .