المرداوي
30
الإنصاف
وهو المذهب قال في الكافي هذا ظاهر المذهب . وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير فعليها يقسم على قدر إرثهم جزم به في الفروع وغيره . قال الحارثي قاله الأصحاب . قال القاضي فللبنت مع الابن الثلث وله الباقي وللأخ من الأم مع الأخ للأب السدس وله ما بقي . وإن كان جد وأخ قاسمه وإن كان أخ وعم انفرد به الأخ وإن كان عم وبن عم انفرد به العم . وقال الحارثي وهذا تخصيص بمن يرث من الأقارب في حال دون حال وتفضيل لبعض على بعض . وهو لو وقف على أقاربه لما قالوا فيه بهذا التخصيص والتفضيل . وكذا لو وقف على أولاده أو أولاد زيد لا يفضل فيه الذكر على الأنثى وقد قالوا هنا إنما ينتقل إلى الأقارب وقفا انتهى . فظاهر كلامه أنه مال إلى عدم المفاضلة وما هو ببعيد . قال في الفائق وعنه في أقاربه ذكرهم وأنثاهم بالسوية ويختص به الوارث انتهى . والرواية الأخرى يصرف إلى أقرب عصبته . قال في الفروع وعنه يصرف إلى عصبته ولم يذكر أقرب وأطلقهما بن منجا في شرحه . فعليهما يكون وقفا على الصحيح من المذهب نص عليه . وقطع به القاضي وأبو الخطاب والمجد وغيرهم . وقدمه في النظم والفروع والزركشي والفائق وغيرهم .