المرداوي
23
الإنصاف
فائدة لو قال وقفت على من سيولد لي أو من سيولد لفلان لم يصح على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به القاضي في خلافه وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المصنف في المغنى وغيره . وذكره المصنف في مسألة الوصية لمن تحمل هذه المرأة . وقال المجد ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله صحته ورده بن رجب قوله ( والبهيمة ) . يعني لا يصح الوقف عليها وهو المذهب وعليه الأصحاب . واختار الحارثي الصحة وقال وهو الأظهر عندي كما في الوقف على القنطرة والسقاية وينفق عليها . قوله ( الرابع أن يقف ناجزا فإن علقه على شرط لم يصح ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يصح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق والحارثي وقال الصحة أظهر ونصره . وقال بن حمدان من عنده إن قيل الملك لله تعالى صح التعليق وإلا فلا . قوله ( إلا أن يقول هو وقف من بعد موتي ) . فيصح في قول الخرقي وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب في خلافة الصغير والمصنف والشارح والحارثي والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وغيرهم . قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .