المرداوي

8

الإنصاف

قال في الرعاية صح في الأقيس . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يعم إن أطلق . وإن قال انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء . ويأتي بعض ذلك وغيره عند قوله وله أن يستوفى المنفعة وما دونها . فائدة قوله وإن استأجر للركوب ذكر المركوب فرسا أو بعيرا أو نحوه . بلا نزاع ويذكر أيضا ما يركب به من سرج وغيره . ويذكر أيضا كيفية سيره من هملاج وغيره على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع . قال في الرعاية ويجب ذكر سيرها في الأصح . وقدم في الترغيب أنه لا يشترط معرفة كيفية سيره . تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط ذكر أنوثة الدابة ولا ذكورتها وهو أحد الوجهين وهو المذهب . قدمه في الكافي والمغني والشرح والفائق . والوجه الثاني يشترط اختاره القاضي في الخصال وبن عقيل في الفصول واقتصر عليه في المستوعب وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع . وظاهر كلام المصنف انه لا يشترط ذكر نوعه وهو الصحيح وقدمه في الفروع . وفي الموجز يشترط ذكر ذلك وقدمه في المغني والشرح وجزم به بن رزين في شرحه .