المرداوي
27
الإنصاف
قال المصنف فإن أطرق بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم بكرامة فلا بأس . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو أنزاه على فرسه فنقص ضمن نقصه . قوله ( ويجوز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين ) . في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات الكراهة والتحريم والإباحة وأطلقهن في الفروع . والخلاف هنا مبني على الخلاف في بيعه . أحدها لا يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم والمذهب وجزم به في الوجيز وغيره . الثاني يجوز قدمه في الفائق وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير . وقيل يباح . فائدة يصح نسخة بأجرة نص عليه وتقدم في نواقض الطهارة هل يجوز للذمي نسخه . فائدة ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة ويصرف بصره عن النظر نص عليه والوقف وأم الولد قاله الأصحاب . قوله ( واستئجار النقد للتحلي والوزن لا غير ) . جزم به في المغني والخلاصة والتلخيص والشرح والرعايتين والفائق والحاوي الصغير . قال في المحرر يجوز إجارة النقد للوزن ونحوه .