المرداوي
18
الإنصاف
قوله ( ويجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه ) . هذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله وجزم به في الوجيز وقدمه في المغني والشرح والنظم والفائق . قال بن منجا في شرحه هذا المذهب . وقال جماعة من الأصحاب يجوز ويكره منهم القاضي . وقيل لا يصح وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختاره بن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير . وأما إذا كانت الأجرة من غير جنسه فيصح قولا واحدا . قوله ( وإن قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق وشرح بن منجا والحاوي الصغير . إحداهما لا يصح وهو المذهب . قال في التلخيص والصحيح المنع . قال في النظم الأولى أنه لا يصح وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع . والرواية الثانية يصح وقدمه في الرعايتين . تنبيه قدم في الرعاية والحاوي الصغير أن الخلاف وجهان . قوله ( وإن قال إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فعلى وجهين ) .