المرداوي

13

الإنصاف

إلى أقل ملبوس مثلها وقدمه في المغني والشرح والفائق وجزم به في الرعاية الكبرى . قال الزركشي وهو تحكم . قال في الرعاية الصغرى وله الوسط مع النزاع كإطعام الكفارة . وهذا القول نظير ما قطع به المصنف وغيره في نفقة المضارب مع التنازع . قوله ( ويستحب أن يعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولعل هذا في المتبرعة بالرضاع انتهى وقال أبو بكر يجب . فوائد منها قال في الرعاية والنظم وغيرهما لو كانت المرضعة أمة استحب إعتاقها . ومنها لو استؤجرت للرضاع والحضانة معا فلا إشكال في ذلك . وإن استؤجرت للرضاع وأطلق فهل تلزمها الحضانة فيه وجهان ذكرهما القاضي ومن بعده وأطلقهما في المغني والشرح والتلخيص والفروع والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق . أحدهما يلزمها الحضانة أيضا وقدمه في الرعاية الكبرى أيضا في الفصل الأربعين من هذا الباب . والوجه الثاني لا يلزمها سوى الرضاع قدمه بن رزين في شرحه . وقيل الحضانة تتبع الرضاع للعرف .