المرداوي
461
الإنصاف
كالاستئجار عليه وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز . وقيل لا يصح . تنبيه مفهوم قوله ( وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما ) . أنه لو ترك العمل لغير عذر لا يكون الكسب بينهما وهو أحد الوجهين وهو احتمال المصنف . والوجه الثاني يكون الكسب بينهما أيضا وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع والأصح ولو تركه بلا عذر فالكسب بينهما وقدمه في المغنى والشرح والرعاية الكبرى والفائق . قوله ( وإن اشتركا ليحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح فإن تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما صحت الشركة والأجرة على ما شرطاه ) . على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح وغيرهم من الأصحاب . وقيل بل الأجرة بينهما نصفان كما لو أطلقا ذكره في الرعاية الكبرى . فوائد الأولى تصح شركة الشهود قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله واقتصر عليه في الفروع . قال الشيخ تقي الدين وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة وإن كان الجعل على شهادته بعينه ففيه وجهان . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله والأصح جوازه . قال وللحاكم اكراههم لأن للحاكم نظرا في العدالة وغيرها .