المرداوي
450
الإنصاف
قال في القواعد وهو حسن جار على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسد الذرائع . الثانية لو كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه فهو كالعرض قاله الأصحاب . وقال الأزجي إن قلنا هما شيء واحد وهو قيمة الأشياء لم يلزم ولا فرق لقيام كل واحد منهما مقام الآخر قال فعلى هذا يدور الكلام . وقال أيضا ولو كان صحاحا فنض قراضة أو مكسرة لزم العامل رده إلى الصحاح فليبعها بصحاح أو بعرض ثم يشترى بها . قوله ( وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه ) يعني كله . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يلزمه تقاضيه في قدر رأس المال لا غير . فائدة لا يلزم الوكيل تقاضي الدين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم به في المغنى والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة . وذكر أبو الفرج يلزمه رده على حاله إن فسخ الوكالة بلا إذنه وكذا حكم الشريك . قوله ( وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال وإن زاد على أجرة المثل ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وتقدم ذلك مستوفى في الفوائد قريبا فليعاود ويقدم به على سائر الغرماء . فائدة لو ساقى أو زارع في مرض موته يحتسب من الثلث على الصحيح