المرداوي
446
الإنصاف
وعنه رواية ثالثة يملكها بالمحاسبة والتنضيض والفسخ قبل القسمة والقبض ونص عليها واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق . فائدتان إحداهما يستقر الملك فيها بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه ولا يستقر بدونها ومن الأصحاب من قال يستقر بالمحاسبة التامة كأبن أبى موسى وغيره وبذلك جزم أبو بكر . قال في القواعد وهو المنصوص صريحا عن الإمام أحمد رحمه الله . الثانية إتلاف المالك كالقسمة فيغرم نصيبه وكذلك الأجنبي . تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها الشيخ زين الدين رحمه الله في فوائد قواعده وغيرها نذكرها هنا ملخصة . منها انعقاد الحول على حصة المضارب بالظهور قبل القسمة وتقدم ذلك في كلام المصنف في أول كتاب الزكاة . ومنها لو اشترى المضارب من يعتق عليه بالملك بعد ظهور الربح وتقدم ذلك قريبا . ومنها لو وطئ المضارب أمة من مال المضاربة بعد ظهور الربح وتقدم ذلك قريبا . ومنها لو اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة وتقدم كل ذلك في هذا الباب . ومنها لو اشترى المضارب شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل له الأخذ بالشفعة فيه طريقان . أحدهما ما قاله المصنف في المغنى والشارح إن لم يكن في المال ربح .