المرداوي
366
الإنصاف
الموكل أيضا على الصحيح من المذهب جزم به في التلخيص وغيره . قال في الفروع والأصح له عزل وكيل وكيله . وقال في الرعاية له عزله في أصح الوجهين وقيل ليس له عزله . قوله ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده ولا يجوز بغير إذنه . بلا نزاع في الجملة . وفي صحة توكيله في نكاح بلا إذن سيده وجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق في صحة قبوله . أحدهما لا يصح التوكيل في الايجاب ولا القبول جزم به في التلخيص . قال في الشرح ولا يجوز توكيل العبد بغير إذن سيده وهو ظاهر كلامه في الكافي والوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى والقواعد الأصولية . والوجه الثاني يصحان منه اختاره بن عبدوس في تذكرته . وقيل يصح في القبول دون الايجاب وهو ظاهر كلامه في المغنى . فائدة لا يشترط إذن سيده فيما يملكه وحده فيجوز توكيله في الطلاق من غير إذن سيده كما يجوز له الطلاق من غير إذنه وكذلك السفيه . قوله ( وإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى وجهين ) . وكذا حكاهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم . وحكاهما روايتين في المغنى والشرح والفروع والفائق وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح والتلخيص والحاوي الكبير والفروع والفائق . أحدهما يصح وهو المذهب وجزم به في الكافي وصححه في التصحيح