المرداوي
365
الإنصاف
به في المغنى والشرح والفروع والرعاية وشرح بن رزين وغيرهم . وإن قال وكل عني صح أيضا وكان وكيل موكله على الصحيح من المذهب قطع به في المغنى والشرح وشرح بن رزين والرعاية وغيرهم وقدمه في الفروع . وقيل يكون وكيل وكيله أيضا كالأولى هذا نقله في الفروع . وقال في التلخيص فيما إذا قال وكل عني أنه وكيل الموكل وقطع به . وقال فيما إذا قال وكل عنك هل يكون وكيل الموكل أو وكيل الوكيل يحتمل وجهين فتعاكسا في محل الخلاف . فلعل ما في التلخيص غلط من الناسخ فإن الطريقة الأولى أصوب وأوفق للأصول أو يكون طريقة وهو بعيد . وإن قال وكل ولم يقل عني ولا عنك فهل يكون وكيل الوكيل كالأولى أو وكيل الموكل كالثانية فيه وجهان وأطلقهما في التلخيص والرعاية والفروع . أحدهما يكون وكيلا للموكل وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغنى والشرح وشرح بن رزين وابن رجب في آخر القاعدة الحادية والستين . والثاني يكون وكيل الوكيل . وأما إذا وكل فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثرته أو قلنا يجوز له التوكيل من غير إذن ووكل فإن الوكيل الثاني وكيل الوكيل جزم به المصنف والشارح . الثالثة حيث حكمنا بأن الوكيل الثاني وكيل للموكل فإنه ينعزل بعزله وبموته ونحوه ويملك الموكل الأول عزله ولا ينعزل بموته . وحيث قلنا هو وكيل الوكيل فإنه ينعزل بعزله وبموته وينعزل بعزل