المرداوي
353
الإنصاف
والرواية الثانية لا يجوز نقلها أبو طالب كصدقة الرجل من طعام المرأة وكمن يطعمها بفرض ولم يعلم رضاه . قال في الفروع ولم يفرق الإمام أحمد رحمه الله . باب الوكالة فائدة الوكالة عبارة عن إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدخله النيابة قاله في الرعاية الكبرى . وقال في الوجيز هي عبارة عن استنابة الجائز التصرف مثله فيما له فعله حال الحياة . وقال الزركشي هي في الاصطلاح التفويض في شيء خاص في الحياة وليس بجامع . وقال في المستوعب هي عبارة عن استنابة الغير فيما تدخله النيابة . قوله ( تصح الوكالة بكل قول يدل على الأذن ) . كقوله وكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أذنت لك فيه أو بعه أو أعتقه أو كاتبه ونحو ذلك وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . ونقل جعفر إذا قال بع هذا ليس بشيء حتى يقول قد وكلتك . قال في المغنى ومن تبعه قبل قول الخرقي وإذا وكله في طلاق زوجته بسطرين هذا سهو من الناسخ . وقد تقدم ذكر الدليل على جواز التوكيل بغير لفظ التوكيل وهو الذي نقله الجماعة انتهى . وتأوله القاضي على التأكيد لنصه على انعقاد البيع باللفظ والمعاطاة فكذا الوكالة .