المرداوي
349
الإنصاف
بن عبدوس وغيره وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين والفروع والفائق والنظم وغيرهم . قوله ( ويصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته ) . وهو رواية في الرعاية والحاوي والفائق وغيرهم وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والتلخيص والشرح وشرح بن منجا وغيرهم . وقيل يصح مطلقا ذكره في الفروع . وأما شراء السيد من عبده فيأتي في كلام المصنف في المضاربة في قوله وكذا شراء السيد من عبده . فائدة لو ثبت على عبد دين زاد في الرعاية أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين أو الأرش سقط عنه ذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين وغيره . وقيل لا يسقط وأطلقهما في المحرر والفروع ذكروه في كتاب الصداق . قوله ( ويصح اقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره . وقال أبو بكر وابن أبي موسى إنما يصح إقرار الصبي فيما أذن له فيه من التجارة إن كان يسيرا . وأطلق في الروضة صحة إقرار المميز . وذكر الآدمي البغدادي أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق لزم وإن أقرا بمال أخذ بعد الحجر . قال في الفروع كذا قال وإنما ذلك في السفيه وهو كما قال . ويأتي ذلك في كتاب الاقرار بأتم من هذا .