المرداوي

336

الإنصاف

الثالثة لو علم من السفيه أنه يطلق إذا زوج اشترى له أمة . الرابعة يصح خلعه كطلاقه وظهاره ولعانه وإيلائه لكن لا يقبض العوض فإن قبضه لم يصح قبضه على الصحيح من المذهب . وقال القاضي يصح . فعلى المذهب لو أتلفه لم يضمن ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه . الخامسة لو وجب على السفيه كفارة كفر بالصوم على الصحيح من المذهب كالمفلس . قلت فيعايى بها . وقيل يكفر به إن لم يصح عتقه على ما يأتي قريبا . فعلى المذهب لو فك عنه الحجر قبل التكفير وقدر على العتق أعتق . السادسة ينفق عليه بالمعروف فإن أفسدها دفع إليه يوما بيوم فلو أفسدها أطعمه بحضوره . وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في البيت إن لم يمكن التحيل ولو بتهديد وإذا رآه الناس ألبسه فإذا عاد نزع عنه . السابعة يصح تدبيره ووصيته على الصحيح من المذهب . وقيل لا يصح . ويأتي وصيته في كتاب الوصايا في كلام المصنف . قوله ( وهل يصح عتقه على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والحاوي الصغير . إحداهما لا يصح وهو المذهب صححه في التصحيح . قال الزركشي في كتاب العتق هذا أصح الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره واختاره المصنف والشارح .