المرداوي
306
الإنصاف
وتقدم أن الفاضل يرد على المال على الصحيح من المذهب كما جزم به هنا وأن القاضي اختار أن بائعه أحق بالفاضل وله الرجوع فيه . قوله ( ثم بمن له عين مال يأخذها ) . يعني بالشروط المتقدمة وكلامه هنا أعم . فيدخل عين القرض ورأس مال السلم وغيرهما كما تقدم . وكذا المستأجر من المفلس أحق بالمنافع مدة الإجارة من بقية الغرماء على ما تقدم قريبا . قوله ( ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل ) . هذا إحدى الروايات وهو المذهب . قال الزركشي هذا المذهب المشهور . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح . قال القاضي لا يحل الدين بالفلس رواية واحدة . قال في التلخيص لا يحل الثمن المؤجل بالفلس على الأصح . قال في الخلاصة وإن كان له دين مؤجل لم يشارك على الأصح وقدمه في المستوعب والكافي والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم وجزم به في العمدة وغيره . وعنه يحل ذكرها أبو الخطاب . قال ابن رزين وليس بشيء وأطلقهما في الهداية والمذهب . وعنه لا يحل إذا وثق برهن أو كفيل مليء وإلا حل نقلها بن منصور فمتى قلنا يحل فهو كبقية الديون الحالة . ومتى قلنا لا يحل لم يوقف لربه شيء ولا يرجع على الغرماء به إذا حل .