المرداوي

288

الإنصاف

ثم هل يضرب بها له مع الغرماء اختاره القاضي أو يقدم بها عليهم قاله في التلخيص فوائد إحداها لو وطئ البكر امتنع الرجوع على الصحيح من المذهب اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في التلخيص والمستوعب وغيرهما وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وقيل لا يمتنع اختاره القاضي وأطلقهما في الفائق وكذا الحكم إذا جرح العبد فعلى المذهب لا يرجع وعلى قول القاضي يرجع فإن كان مما لا أرش له كالحاصل بفعل الله تعالى أو فعل بهيمة أو جناية المفلس أو عبده أو جناية العبد على نفسه فلا أرش له مع الرجوع وإن كان الجراح موجبا للأرش كجناية الأجنبي فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من الثمن وعلى المذهب أيضا لو وطئ الثيب كان له الرجوع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم به في المغنى والشرح والفائق وشرح بن رزين وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره قال في الرعاية الكبرى فله الرجوع في الأصح إذا لم تحمل وفيه وجه أخر يمتنع الرجوع ذكره بن أبي موسى وأطلقهما في التلخيص والمستوعب والرعاية الصغرى والحاويين الثانية لا يمنع الأخذ تزويج الأمة فإذا أخذها البائع بطل النكاح في الأقيس قاله في الرعاية الكبرى قلت الصواب عدم البطلان .