المرداوي

285

الإنصاف

بالأحظ على الصحيح من المذهب قال في التلخيص ولا يتقيد بالأحظ على الأظهر قال في الفائق هذا أصح الوجهين وهو ظاهر ما جزم به في الحاويين والرعاية الصغرى فإنهما قالا وله رد ما اشتراه قبل الحجر بعيب أو خيار وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى قال الزركشي وهو المشهور وجزم به في المغنى والشرح في الثانية وقيل إن كان فيه حظ نفذ تصرفه وإلا فلا قال في التلخيص وهو قياس المذهب قلت وهو الصواب . قوله ( وإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب فلا يشاركون من كان دينه قبل الحجر وفي المبهج في جاهل به وجهان وعنه يصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر أو أدانه عامل قبل قراضه قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال في الرعاية ويحتمل أن يشاركهم من أقر له بدين لزمه قبل الحجر وقال أيضا وإن أقر بمال معين أو عين احتمل وجهين وتقدم نقل موسى بن سعيد وتقدم في باب الضمان أن صاحب التبصرة حكى رواية بعدم صحة ضمانه قال في الفروع ويتوجه عليها عدم صحة تصرفه في ذمته انتهى تنبيه ظاهر كلامه أن من عامله بعد الحجر لا يرجع بعين ماله وهو أحد الوجهين قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية الكبرى .