المرداوي
283
الإنصاف
وعنه له منع ابنه من التصرف في ماله بما يضره ونقل حنبل فيمن تصدق وأبواه فقيران رد عليهما لا لمن دونهما ونص في رواية على أن من أوصى لأجانب وله أقارب محتاجون أن الوصية ترد عليهم قال في القاعدة الحادية عشر فيخرج من ذلك أن من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين وليس له وفاء أنه يرد ولهذا يباع المدبر في الدين خاصة على رواية ونقل بن منصور فيمن تصدق عند موته بماله كله قال هذا مردود ولو كان في حياته لم أجوز إذا كان له ولد فعلى المذهب يحرم عليه التصرف إن أضر بغريمه ذكره الآدمي البغدادي واقتصر عليه في الفروع وهو حسن وإن تصرف بعد الحجر عليه فلا يخلو إما أن يتصرف بالعتق أو بغيره فإن تصرف بالعتق فأطلق المصنف في صحة عتقه روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والتلخيص والبلغة وغيرهم إحداهما لا يصح وهو المذهب قال المصنف والشارح والزركشي في كتاب العتق هذا أصح واختاره أبو الخطاب في رؤوس المسائل وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم وصححه في التصحيح وغيره وقدمه في المحرر والفروع والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وإدراك الغاية والرواية الثانية يصح اختاره أبو بكر والقاضي والشريف قاله الزركشي .