المرداوي
271
الإنصاف
إذا بناه صاحب العلو ومنع الشريك من الانتفاع بالحائط إذا أعيد بآلته العتيقة قلت وهو الصواب فوائد الأولى لو اتفقا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر يضمنه الذي أهمل قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله الثانية لو كان السفل لواحد والعلو لآخر فالسقف بينهما لا لصاحب العلو على الصحيح من المذهب والإجبار إذا انهدم السقف كما تقدم في الحائط الذي بينهما إذا انهدم ولو انهدم الجميع فلرب العلو إجبار صاحب السفل على بنائه على الصحيح من المذهب قال في البلغة والتلخيص والرعايتين والفائق أجبر في أصح الروايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الحاويين وقدمه بن رزين والقواعد وعنه لا يجبر وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح والفروع فعلى المذهب هل ينفرد صاحب السفل ببناء السفل أو يشركه فيه صاحب العلو ويجبر عليه إذا طلبه صاحب السفل فيه روايتان وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والفائق والقواعد إحداهما ينفرد صاحب السفل بالبناء إلى حده وينفرد صاحب العلو ببنائه وهو المذهب قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين وجزم به في المغنى والشرح والثانية يشركه صاحب العلو فيما يحمله منه ويجبر عليه إذا امتنع وعلى الثانية في أصل المسألة وهو أنه لا يجبر لصاحب العلو بناء السفل وفي منعه السكنى ما سلف من الخلاف فيما إذا كان بينهما حائط .