المرداوي

258

الإنصاف

وصححه في التصحيح والفائق والرعايتين والحاويين واختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح وغيرهما الوجه الثاني لا يجوز اختاره القاضي وجزم به في نهاية بن رزين ورده المصنف والشارح وأطلقهما في المذهب والخلاصة . قوله ( وإن كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا لغير الاستطراق جاز ) . وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنهم وهو لابن عقيل واختاره بعض الأصحاب . قوله ( وإن فتحه للاستطراق لم يجز إلا بإذنهم في أحد الوجهين ) . وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم قال في الفائق لم يجز في أصح الوجهين والوجه الثاني يجوز بغير إذنهم قوله ولو أن بابه في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله يعني إذا لم يحصل ضرر من فتحه محاذيا لباب غيره ونحوه وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والمحرر والوجيز والفائق وغيرهم وقال في الترغيب وقيل لا يجوز محاذيا لباب غيره فظاهره أنه قدم الجواز مطلقا وهو ضعيف .