المرداوي
256
الإنصاف
وقال الحارثي في باب الغصب والمذهب المنصوص عدم الإباحة مطلقا كما تقدم في باب الصلح انتهى وقدمه في القاعدة الثامنة والثمانين وقال نص عليه في رواية أبي طالب وابن منصور ومهنا وغيرهم قاله القاضي في المجرد قلت بل هو ظاهر كلام المصنف هنا وقال المجد في شرحه في كتاب الصلاة إن كان لا يضر بالمارة جاز وهل يفتقر إلى إذن الإمام على روايتين الثانية لم يذكر الأصحاب مقدار طول الجدار الذي يشرع عليه الجناح والميزاب والساباط إذا قلنا بالجواز لكن حيث انتفى الضرر جاز وقال في التلخيص والترغيب يكون بحيث يمكن عبور محمل وقدمه في الرعاية الكبرى واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال بعض الأصحاب يكون بحيث يمكن مرور رمح قائما بيد فارس . قوله ( ولا دكانا ) . لا يجوز أن يشرع دكانا في طريق نافذ سواء أذن فيه الإمام أو لا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في المغنى والشرح والحاوي الكبير لا نعلم فيه خلافا وقدمه في الفروع وقيل حكمه حكم الجناح ونحوه قال في الفروع مع أن الأصحاب لم يجوزوا حفر البئر والبناء في ذلك لنفسه وكأنه لما فيه من الدوام قال ويتوجه من هذا الوجه تخريج يعني في جواز حفر البئر والبناء وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى جواز إخراج الدكان وإن منعنا من غيره على المقدم .