المرداوي
224
الإنصاف
وقيل يشترط كون المحال به مستقرا كالمحال عليه اختاره القاضي في المجرد وجزم به الحلواني قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة يشترط لصحتها أن تكون بدين مستقر وعلى دين مستقر قال في الحاويين ولا تصح إلا بدين معلوم يصح السلم فيه مستقرا على مستقر قال في الرعايتين إنما تصح بدين معلوم يصح السلم فيه مستقرا في الأشهر على دين مستقر قال في الفائق وتختص صحتها بدين يصح فيه السلم ويشترط استقراره في أصح الوجهين علي مستقر قال في التلخيص فلا تصح الحوالة بغير مستقر ولا على غير مستقر فلا تصح في مدة الخيار ولا في الأجرة قبل استيفاء المنفعة ولا في الصداق قبل الدخول وكذلك دين الكتابة على ظاهر كلام أبي الخطاب وقال القاضي وابن عقيل تصح حوالة المكاتب لسيده بدين الكتابة على من له عليه دين ويبرأ العبد ويعتق ويبقى الدين في ذمة المحال عليه للسيد انتهى . وأطلق في الرعايتين والفروع الوجهين في الحوالة بمال الكتابة والمهر والأجرة وأطلقهما في الحاويين والفائق في الحوالة بدين الكتابة والمهر وقال الزركشي تبعا لصاحب المحرر الديون أربعة أقسام دين سلم ودين كتابة وما عداهما وهو قسمان مستقر وغير مستقر كثمن المبيع في مدة الخيار ونحوه فلا تصح الحوالة بدين السلم ولا عليه وتصح بدين الكتابة على الصحيح دون الحوالة عليه ويصحان في سائر الديون مستقرها وغير مستقرها وقيل لا تصح على غير مستقر بحال وإليه ذهب أبو محمد وجماعة من الأصحاب .