المرداوي

201

الإنصاف

قال المجد هذا يدل على أنه أمانة وانه يخرج مثله في بيع خيار على قولنا لا يملكه وقال تضمينه منافعه كزيادة وأولى انتهى فهذه نصوصه في هذه المسألة قال في الفروع ذكر الأصحاب في ضمانه روايتين قال ابن رجب في قواعده فمن الأصحاب من حكى في ضمانه روايتين سواء أخذ بتقدير الثمن أو بدونه وهي طريقة القاضي وابن عقيل وصحح الضمان لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض فهو كمقبوض بعقد فاسد انتهى قلت ذكر الأصحاب في المقبوض على وجه السوم ثلاث صور الأولى أن يساوم إنسانا في ثوب أو نحوه ويقطع ثمنه ثم يقبضه ليريه أهله فإن رضوه وإلا رده فيتلف ففي هذه الصورة يضمن إن صح بيع المعاطاة والمذهب صحة بيع المعاطاة وجزم بذلك في المستوعب والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم قال ابن أبي موسى يضمنه بغير خلاف قال ابن رجب في قواعده وهذا يدل على أنه يجري فيه الخلاف إذا قلنا إنه لم ينعقد البيع بذلك وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله إيمام إلى ذلك انتهى الثانية لو ساومه وأخذه ليريه أهله إن رضوه وإلا رده من غير قطع ثمنه فيتلف ففي ضمانه روايتان وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفائق والمستوعب إحداهما يضمنه القابض وهو المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به في الوجيز في هذا الباب قال ابن أبي موسى فهو مضمون بغير خلاف نقل عن الإمام أحمد هو من ضمان قابضه كالعارية .